Advertisement

لبنان

قرار و3 تعاميم لوزير التربية عن المدارس والجامعات الخاصة... هذه تفاصيلها

Lebanon 24
08-10-2024 | 09:41
A-
A+
Doc-P-1259081-638640025992297059.jpg
Doc-P-1259081-638640025992297059.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدر وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي قرارا وثلاثة تعاميم تتعلق بالمدارس واستخدام التقنيات، ولتنظيم الدراسة في مؤسسات التعليم العالي الخاصة.

التعميم الأول:
حول جواز استخدام تقنيات ووسائل الاتصال الحديثة في تقديم المواد التعليمية الى التلامذة في المدارس الخاصة ، في العام الدراسي 2024/2025، بالاضافة الى التعليم الحضوري كلما كانت المعطيات العائدة للوضع العام الذي تعمل المدرسة التي ترغب في اعتماده ،  والمعطيات المتعلقة باوضاعها الخاصة تمكنها من اسدائه بعد موافقة لجنة الاهل فيها، و اقرارها بتحمل المسؤولية عن اعتمادها لهذا النوع من التعليم. وجاء فيه :
Advertisement
   لما كانت الاوضاع السائدة في العديد من المناطق اللبنانية الناتجة عن الاعمال الحربية العدائية التي تتعرض لها، قد ادت الى نزوح الاهالي والسكان منها، وبالتالي اقفال المدارس الكائنه ضمنها، والى إلحاق اضرار ماديه ببعض منها؛ فيما ان الاعباء الناشئة عن هذه الاعمال العدائية والتي تشمل غالبية المناطق اللبنانية، وتلقي باعبائها النفسيه والمعنويه على كامل مساحه الوطن، لم تبلغ، وفي بعض من هذه المناطق، الحد الذي يؤدي الى القول بانه يحول بصوره كلية ونهائية ومطلقة دون ان تتخذ ادارات المدارس الكائنة ضمنها القرار بفتح ابوابها واستقبال تلامذتها على مسؤوليتها، بعد موافقة لجنة الاهل في كل منها، ذلك انها لم تخصص كمراكز لاستقبال من نزحوا من محلات اقامتهم، وترى اداراتها ولجان الاهل فيها ان لا وجود لمخاطر تهدد السلامه العامة لابنائهم التلامذة، ولافراد الهيئات التعليميه فيها، جراء قيامها بالتعليم الحضوري.
   ولما كان الحرص على انقاذ العام الدراسي الحالي من خلال تمكين التلامذة من متابعة الدراسة بطرق التعليم الممكنة في ظل الاوضاع العامة، وكذلك الخاصة لكل من مؤسسات التعليم العام الخاص ما قبل الجامعي، يملي ان يكون من الجائز لها، وعلى ضوء تقديرها لهذه الاوضاع، وللاوضاع الخاصة العائدة لها ،سيما لناحية توفر القدرة والظروف المناسبة لدى تلامذتها ولافراد الهيئة التعليمية لديها على اتمام العملية التعلمية  في اطار الحد الكافي لتحقيق الغاية المرجوة منها، ان تعمد الى تحديد الطريقة الاكثر تناسبا وملاءمة لانجاز هذه العملية على ضوء هذه الاوضاع.

                                  على ما تقدم،
 اولا: يجاز لادارات المدارس الخاصة التي تسدي التعليم العام قبل الجامعي ان تعتمد للتدريس في العام الدراسي الحالي تقنيات ووسائل الاتصال الحديثة في تقديم المادة التعليمية الى التلامذة المسجلين وفق الاصول لديها، ويكون لها تبعا لهذا الجواز ان تلجا للتعليم من بعد بصوره وباشكاله المعتمدة بطريقة تزامنية او غير تزامنية، كما يمكنها ان تعتمد التعليم من بعد المدمج.
ثانيا : يترتب على المدرسة الخاصة التي تعتمد التعليم من بعد ان تبلغ مصلحة التعليم الخاص بهذا الامر، وان تحرص على اتخاذ التدابير والاجراءات التي تؤمن انخراط تلامذتها في العملية التعليمية على النحو الذي يمكنهم من اكتساب الحد المقبول من المعارف والمهارات التي تهدف هذه العملية الى اكسابهم اياها.
ثالثا : يمكن للمدارس الخاصه ايضا ان تقوم بالتعليم الحضوري وفق الاجراءات الاتيه:
  أ- ان تقدر المخاطر التي قد تنشا في ظل الاوضاع العامة السائدة حاليا عن اللجوء الى هذه الطريقة في التعليم.
  ب- ان تعرض خيار اعتماد هذه الطريقة على لجنة الاهل لديها، وان يحظى عرضها هذا بموافقة خطية من هذه اللجنة عليه.
 ج- ان تحيط وزارة التربيه والتعليم العالي-مصلحة التعليم الخاص علما بانها ستفتح ابوابها امام تلامذتها ليتابعوا الدراسه حضوريا، وذلك على مسؤوليتها الذاتية، وتحملها بالتالي اي نتيجه قد تترتب على هذه الخطوة، واعلانها بوضوح وبصراحة انتفاء اي مسؤولية على هذه الوزارة جراء اعتمادها لطريقة التعليم الحضوري على الرغم من الاوضاع الامنية والعسكرية السائدة حاليا التي تثقل اوزارها بصورة فعلية ومباشرة وضاغطة غالبية المناطق اللبنانية، وتلقي باعبائها النفسية والمعنوية على كامل مساحه هذا الوطن .
د- ان تضمن كتابها المشار اليه في الفقرة اعلاه، انها اخذت علما بان عدم تقديمها له وفقا للنموذج الخاص به المرفق مع هذا التعميم، والمنشورين معا على الموقع الالكتروني الرسمي لهذه الوزارة، سيؤدي الى وقف اعتماد توقيع مديرها، والى عدم قبول اللوائح باسماء التلامذة التي ستقدمها الى الدوائر المختصة بالتدقيق فيها وبقبولها.
             
التعميم الثاني:
حول الالتزام بالإنفاق من صندوقي المدرسة ومجلس الأهل بالاستناد إلى مشروع الموازنة ووفق مجالات الإنفاق القانونية ، وجاء فيه : 
بناء على القرار رقم 1845/م/2006 تاريخ 23/12/2006 (أصول استيفاء الرسوم المدرسية ومساهمة الأهالي وشروط الاحتفاظ بها وإنفاقها) والقرار رقم 2153/م/2007  تاريخ 3/10/2007 (نظام مجلس الأهل في مدارس رياض الأطفال والتعليم الأساسي والثانويات الرسمية)، لاسيما المواد التي حددت مجالات الإنفاق من صندوقي المدرسة ومجلس الأهل في المدارس والثانويات الرسمية، وفق فصول وبنود معينة وبالاستناد إلى مشروع موازنة صندوق المدرسة/الثانوية الذي أعدته اللجنة المالية في المدرسة/الثانوية المعنية وحصلت على الموافقة اللازمة عليه، ومشروع موازنة  صندوق مجلس الأهل الذي أعدته اللجنة الإدارية لمجلس الأهل وحصلت على الموافقة اللازمة عليه،
وحيث أن المبالغ المالية المتوفرة في صندوقي المدرسة ومجلس الأهل في المدارس والثانويات الرسمية، مخصصة لتأمين النفقات التشغيلية للمدرسة/الثانوية الرسمية وتأمين احتياجاتها الضرورية والدعم اللازم لانتظام العملية التربوية في كل مدرسة وثانوية رسمية،
وحيث أن عدداً من المدارس والثانويات الرسمية لاسيما تلك المعتمدة مراكزاً لإيواء النازحين، تقوم بإنفاق مبالغ مالية من الصندوقين المنوه عنهما، خلافاً لمشروع الموازنة ومجالات الإنفاق الخاصة بكل صندوق،
 
يُطلب إلى جميع المسؤولين عن المدارس والثانويات الرسمية، ضرورة الالتزام بمجالات الإنفاق من صندوقي المدرسة ومجلس الأهل المحددة في القرارين الواردين أعلاه وبالاستناد إلى مشروع موازنة كل من الصندوقين المنوه عنهما.  
 
قرار:
كذلك أصدر اتلوزير الحلبي قرار حول توزيع مهام على الوحدات المعنية في وزارة التربية والتعليم العالي ، ارتكازاً على تشكيل لجنة عليا لإدارة التعليم في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث ، وجاء فيه :
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2024 ( تشكيل الحكومة)
وبما أن التعليم في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث يتطلب التضامن والتنسيق بين جميع المديريات العامة في وزارة التربية والتعليم العالي والجامعة اللبنانية والمركز التربوي للبحوث والإنماء،
وبناءً على القرار رقم 777/م/2024  تاريخ 1/10/2024 المتضمن تشكيل لجنة يرأسها وزير التربية والتعليم العالي لوضع خطط التعليم في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث وللإشراف على تطبيقها خلال هذه الحالات وإبّان الفترة التي تعتبر امتداداً لها،
يقرر ما يأتي
المادة الأولى: توزع المهام على الوحدات المعنية في وزارة التربية والتعليم العالي في ظلّ العمل بالقرار رقم 777/م/2024 تاريخ 1/10/2024 المبيّن موضوعه في البناءات أعلاه وفق ما يأتي:
-الشؤون التربوية القطاعية والعلاقات مع الوزارات والمؤسسات الحكومية : اللجنة العليا لإدارة التعليم في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث المنشأة بالقرار رقم 777/م/2024
-الإيواء والحماية والدعم النفسي-الاجتماعي: مديرية الإرشاد والتوجيه بالتنسيق مع وزارة الشؤون الإجتماعية وإشراف المديرية العامة للتربية
-المباني المدرسية: وحدة الهندسة
-العلاقات مع المنظمات غير الحكومية: مكتب الوزير والمديرية العامة للتربية
-متابعة شؤون تسجيل الطلاب ورصد أماكن النزوح – المديرية العامة للتربية ( مديريتا التعليم الابتدائي والثانوي المديرية العامة للتعليم التقني والمهني ووحدة المكننة بالتنسيق مع المناطق التربوية
-متابعة شؤون المديرين والمعلمين في المدارس والثانويات والمعاهد: المديرية العام للتربية ( مديريتا التعليم الابتدائي والثانوي) والمديرية العامة للتعليم المهني والتقني بالتنسيق مع المناطق التربوية
 
المادة الثانية: ترفع كل من المديريات الواردة أعلاه الى رئيس اللجنة العليا تقريرا يوميا موجزا عن عملها، متضمنا التحديات والعوائق وما تمّ إنجازه كل المجال المعني بمتابعة أوضاعه.
المادة الثالثة: يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة الرابعة: يبلّغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة
 
التعميم الثالث :
 
حول سير التعليم في مؤسسات التعليم العالي الخاصة والإجراءات الاستثنائية  الواجب اتخاذها في فصل خريف العام الجامعي 2024-2025
 
وجاء فيه "
عطفاً على التطورات الأخيرة المرتبطة بالعدوان الإسرائيلي على لبنان، وما نتج عنه من تدمير ومن نزوح كثيف لسكان محافظات عدة،
 
وحيث أن العديد من المحافظات المعنية تضم مراكز أساسية وفروعاً جامعية لمؤسسات تعليم عال خاص مرخصة يتعذر عليها الاستمرار راهناً في إسداء التعليم الحضوري،
 
وحيث أن جامعات وكليات جامعية في محافظات أخرى تضم في عدادها طلاباً أجبروا على المغادرة والنزوح إلى أماكن أكثر أمناً، ويصعب على كثير منهم الالتزام بنسب الحضور الصفي لأسباب ترتبط بالبعد الجغرافي أو بتعذر الانتقال الآمن إلى مركز التدريس الجامعي،
 
وحيث أن العديد من أنظمة التدريس المعتمدة تضم في مخططها الدراسي السنوي فصل صيف دراسي، وتلتزم روزنامات محددة للأنشطة الميدانية وللأعمال التطبيقية والعملية،
 
وحرصاً على تمكن الطلاب من متابعة تحصيلهم الدراسي اللاحق ضمن الفترات الزمنية المحددة من قبل مؤسسات التعليم العالي العاملة خارج لبنان، وعلى تمكينهم من حيازة الشهادة التي يؤول إليها البرنامج للالتحاق بسوق العمل،
 
يطلب من مؤسسات التعليم العالي الخاص، وبصورة استثنائية، ولغاية انتهاء المدة المحددة في متن هذا التعميم، السير بما يلي:
 
1-تأمين التعليم الحضوري الصفي حال كان ذلك ممكناً ومتاحاً،
2-اعتماد التدريس الهجين (hybrid)، بالأفضلية، القائم على تدريس متزامن لطلاب في الصف ومن بُعد، من أجل تمكين جميع الطلاب من متابعة الحصص الدراسية،
3-اعتماد التدريس المدمج (blended) المتزامن و/أو غير المتزامن، وفق ظروف المتابعة الدراسية الخاصة بكل طالب، وذلك عبر استبدال حصص تدريس حضوري صفي بحصص من بُعد،
4-اعتماد التدريس الكلي من بُعد، وفي حدود ضيقة جداً، حال تعذر السير بالتدريس التقليدي أو التدريس الهجين أو المدمج،
5-لا يشمل التعليم من بُعد الأنشطة الميدانية والأعمال التطبيقية والعملية، وتبقى هذه الأعمال والأنشطة خاضعة لموجب الحضور الصفي، وكذلك الأنشطة التقويمية والاختبارات والامتحانات على أنواعها المكونة لعلامة المادة،
6-إعادة تنظيم جداول التدريس الأسبوعي والمواضيع المعروضة للتدريس على النحو الذي يضمن تركيز التدريس النظري في الجزء المناسب من بداية الفصل الدراسي الحالي، تمهيداً للسير لاحقاً بالأنشطة الميدانية وبالأنشطة التدريسية التطبيقية والعملية، وذلك إتاحة المجال أمام جميع الطلاب لمتابعة هذه الأنشطة والأعمال حضورياً.
 
على مؤسسات التعليم العالي الخاصة إجراء المسوحات اللازمة للتعرف عن كثب إلى واقع النزوح الذي قد أصاب طلاباً لديها، وإلى ظروف المتابعة الدراسية المتاحة أمامهم من أجل وضع الخطط والسيناريوهات واتخاذ التدابير والإجراءات التي تضمن استمرار انخراطهم في العملية التعليمية وتؤمن وصولهم إلى مصادر التعليم والتعلم،
 
وعلى هذه المؤسسات وضع:
-نظام متكامل لإدارة التعليم والتعلم (Learning Management System) موضع التطبيق، وإنجاز ما يلزم من تكوين للقدرات لحسن استخدامه بمختلف مكوناته (تعليم، تعلم، تقييم، إشراف...)؛
-نظام مواكبة (Tutoring) لطلابها الذين أجبروا على ترك منازلهم وللذين قد يتعذر عليهم متابعة الحصص الحضورية الصفية، يمكنهم من استلحاق المادة الدراسية واكتساب النواتج التعليمية المحددة لها؛
 
ويمكن، فيما خص مؤسسات التعليم العالي التي يتعذر عليها البدء بالتعليم راهناً، إعادة النظر بروزنامة التدريس السنوية على النحو الذي يتيح لها، حال كان ذلك ممكناً، من إطلاق العام الجامعي وإتمامه ضمن الحدود الزمنية التقليدية للتدريس، حتى لو استوجب ذلك إلغاء فصل الصيف الدراسي.
 
ومن أجل وضع هذا التعميم موضع التطبيق، تنظم الجامعة جداول بحضور الطلاب، وتقع على مسؤوليتها أخذ التواقيع الحية للطلاب المشاركين في الاختبارات والامتحانات العائدة لمادة دراسية، مع التأكيد على وجوب إجرائها حضورياً.
 
تتوقف مؤسسات التعليم العالي الخاصة عن تسجيل أي طالب في فصل خريف العام الجامعي 2024-2025 بعد مرور أسبوع على صدور هذا التعميم، ويخضع أي تسجيل جديد لموافقة المديرية العامة للتعليم العالي، على أن تقوم مؤسسات التعليم العالي بتزويد المديرية العامة المذكورة بلوائح الطلاب المسجلين في الفصل والعام المذكورين قبل نهاية شهر تشرين الأول 2024 وفق النماذج الموضوعة لهذه الغاية من قبل المديرية العامة للتعليم العالي.
 
يعمل بهذا التعميم حتى 9 تشرين الثاني 2024، ويخضع تمديد العمل بمضمونه لنص خاص يصدر في حينه.
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك